نظام إدارة المواد الكيميائية وقراراته الحازمة
أصدرت اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية، المعتمدة من قبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، مجموعة من القواعد الصارمة التي تمنع استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الكيميائية دون الحصول على إذن رسمي من الجهة المختصة. كما أكدت اللائحة على أن الجمارك لن تسمح بدخول أي شحنة من هذه المواد إلا بعد تقديم إذن الفسح المناسب.
تشديد العقوبات على المخالفين
تتضمن اللائحة، التي تم نشرها في صحيفة أم القرى، عقوبات صارمة ضد المخالفين، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال. كما تتضمن العقوبات منع المخالف من ممارسة النشاط المخالف لفترة تصل إلى خمس سنوات، مع إمكانية إعادة المواد المستوردة إلى مصدرها أو إتلافها على نفقة المخالف. ويحق نشر ملخص الحكم الصادر بحق المخالف في الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى مناسبة بمجرد أن يصبح الحكم نهائيًا.
وتم تصنيف المواد الكيميائية المحظورة، والتي تخضع لقيود محددة، إلى تسع قوائم، تشمل المواد الخطرة المستخدمة في تركيب المتفجرات، والسلائف المستخدمة في صناعة المخدرات، ومبيدات الآفات الخطيرة، والملوثات العضوية الثابتة، بالإضافة إلى المواد المتفجرة المستخدمة في أغراض مدنية وفقًا لتعليمات وزارة الداخلية.
كما فرضت اللائحة أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية سعودي الجنسية، وموظفًا في الجهة الطالبة، ومتخصصًا في مجال ذو صلة مثل الهندسة الكيميائية أو الصيدلة أو المختبرات الطبية. وفي حالة الجهات الزراعية، يسمح بتعيين مسؤول يحمل تخصصًا زراعيًا أو مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة مع دورات تدريبية لا تقل عن ثلاثة أشهر في التعامل مع المواد الخطرة.
اترك تعليقاً