قامت جريدة أم القرى الرسمية السعودية المهتمة بنشر الأوامر الملكية وكل القوانين الحكومية، وإصدار القرار الوزاري الخاص بالداخلية وهو يعمل على تسير العمل به من التاريخ الخاص بنشره، وأيضاً يتعلق بالتعديل الكامل على نظام إعطاء الجنسية.
نظام إعطاء الجنسية السعودية
وجاء نص قرار الداخلية على حذف المادة 28 من اللائحة التنفيذية لنظام إعطاء الجنسية السعودية، وهي التي تنص على ما يلي “يصدر وزير الداخلية القرارات الهامة لإعطاء الجنسية بموجب المادة الثامنة من النظام”، ومجلس الوزراء السعودي كشف من خلال موقعها الإلكتروني في يناير الفائت عن تعديل المادة الـ 8 من نظام الجنسية السعودية، وعدلت “بموجب المرسوم الملكي رقم (م/88) وتاريخ 1444/6/11هـ، وذلك بإحلال عبارة (بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية) محل عبارة (بقرار من وزير الداخلية)”.
منح الجنسية السعودية للأجانب
ونص المادة الثامنة قبل التعديل الأخير ويشمل على “يجوز إعطاء الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية”، والشروط أن تكون له صفة الإقامة المستمرة في السعودية عند وصوله سن الرشد، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يحكم عليه بأي حكم أو عقوبة أخلاقية، ويجيد اللغة العربية، ويقدم أثناء السنة التالية لوصوله سن الرشد ويعطي الجنسية العربية السعودية.
وطبقاً للمادة السابعة من نظام الجنسية، كما يلي “يكون سعودياً من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية، وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في المملكة مولودا فيها ما لم يثبت العكس”.