تحذير من بيع مستحضرات صيدلانية غير مسجلة في السعودية
أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء مقيمًا في الدمام إلى النيابة العامة، وذلك بعد اكتشاف قيامه ببيع مستحضرات صيدلانية غير مسجلة. تُعتبر هذه المخالفة انتهاكًا لأحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية المعمول به في المملكة، مما يبرز أهمية التزام الأفراد والمشروعات باللوائح والأنظمة المعمول بها.
نظام الصيدلة والعقوبات المرتبطة
وفقًا للهيئة، تنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة والثلاثين على أن عقوبة من يبيع أو يصرف أو يحوز مستحضرًا صيدلانيًا أو عشبيًا مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية أو غير مسجل بقصد الاتجار به، قد تصل إلى السجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات، أو فرض غرامة مالية تصل إلى 10 ملايين ريال، أو تطبيق كلا العقوبتين. تهدف هذه العقوبات إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين، نظرًا لأن هذه المخالفات تمثل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة.
تواصل الهيئة العامة للغذاء والدواء التأكيد على ضرورة الالتزام بالأنظمة التي وضعتها لتعزيز سلامة وجودة الأدوية المتداولة في السوق السعودية، مشددة على أهمية تطبيق العقوبات ضد المخالفين لضمان عدم تعرض المواطنين لمخاطر ناتجة عن المنتجات المروجة بشكل غير قانوني.
كما دعت الهيئة المجتمع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات قد تُرصد في المنشآت الخاضعة لإشرافها، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي انتهاكات قد تؤثر على صحة وسلامة المنتجات الصحية المتداولة. تُعتبر الإبلاغ عن هذه المخالفات واجبًا وطنيًا يُسهم في حماية المجتمع والحفاظ على صحة الأفراد.
اترك تعليقاً