الحكم بالسجن 10 سنوات على أمين تنظيم الإخوان بالمنوفية و3 آخرين

قامت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين محمد القرش، تامر الفنجرى، ورامى حمدى، وبحضور أحمد أبو سريع، رئيس النيابة العامة، بإلغاء حكم البراءة الصادر عن محكمة أول درجة. وبعد إعادة النظر، أصدرت المحكمة حكماً بإدانة “د.ع.أ” أمين عام حزب الحرية والعدالة بالمنوفية، وهو الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، بالإضافة إلى ثلاثة متهمين آخرين هم “ل.س”، “ع.ع”، و”م.ن”، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات مع فرض غرامة قدرها 200 ألف جنيه على كل منهم، ومصادرة جميع المضبوطات. وقد تم توجيه تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، وحيازة أسلحة وذخائر ومتفجرات لهم.
كان حكم أول درجة قد صدر في 5 يونيو 2025 بالبراءة للمتهمين، مما دفع النيابة العامة للطعن على هذا الحكم بمذكرة استئنافية احتجاجاً على القصور الموجود فيه، وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2024.
بعد قبول طعن النيابة العامة، تم تحديد جلسة للنظر في القضية يوم 8 سبتمبر أمام محكمة الجنايات الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسي.
في جلسة المحاكمة، تمت مناقشة المتهمين بشكل تفصيلي، وواجهتهم المحكمة بإدلة الثبوت، وقوبلَت دفوعهم بالرفض. كما أشارت المحكمة إلى وجود أدلة دامغة تثبت الجريمة بحقهم، واعتبرت أن استئناف النيابة يتوافق مع صحيح القانون، حيث وجدت تناقضاً في حيثيات الحكم الأول.
تتعلق القضية بـ “د.ع.أ” الذي يشغل منصب أمين عام حزب الحرية والعدالة في المنوفية، ولديه صلات قربى قوية مع قيادي إخواني محكوم عليه بالإعدام في قضية سابقة. وقد تم اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة، وتعطيل الدستور، والاعتداء على حريات المواطنين، وحيازة أسلحة ومواد متفجرة.
قدمت النيابة العامة قائمة بأدلة الثبوت ضد المتهمين، والتي تضمنت شهادات الشهود وما تم ضبطه من مواد ومطبوعات وأموال مشبوهة.
تعليقات