كشف المركز الصحفي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن مصادرة المنازل لأصحابها، إذا لم يسجلوا في الشهر العقاري، وفقا للتعديل التشريعي الجديد للقانون، خلص المركز إلى أنه من الخطأ تجريد المنازل من أصحابها إذا لم يسجلوا في الشهر العقاري، وفقا للتعديل التشريعي الجديد للقانون.
قانون الشهر العقاري الجديد
وأوضح المركز أن التعديل التشريعي الجديد لقانون الشهر العقاري لا ينص على نزع الملكية النهائية لأي من المنازل لأصحابها، بل ينص على أنه في حالة بيع المنزل يجب على المشتري تسجيله إما ببيع رضاني في السجل العقاري أو بتسجيل الحكم الصادر في الدعاوي العقارية. على سبيل المثال:
المطالبة بـ “صلاحية ونفاذ عقد البيع” و”تأكيد الملكية”، والتي تمكن المشتري، بمجرد الانتهاء من التسجيل، من نقل المرافق والخدمات إلى العقار الخاضع لعقد البيع، مما يشير إلى أنه لا يمكن تسجيل طلب “صحة التوقيع” لا يمكن تسجيل الحكم الصادر فيها أمام مصلحة الشهر العقاري، لكونها دعوى تحفظية الغرض منها عدم منازعة الخصم في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف، ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لموضوع التصرف من حيث صحته أو بطلانه.
وفي سياق متصل، يتم تمثيل خطوات التسجيل والمستندات المطلوبة أدناه (الذهاب إلى مكتب الشهر العقاري – تقديم أصل البيع الابتدائي للعقار محل البيع – إحضار شهادة من مجلس المدينة للتأكيد بأن العقار ليس به مخالفات بناء – تقديم صورة لبطاقة الرقم القومي للبائع والمشتري مع الاطلاع على الأصل – كتاب طلب التسجيل للشهر العقاري مرفقاً بالتكليف الضريبة العقارية – تقديم كشف مساحي للوحدة السكنية في حالة تغير أوصاف العقار – المراجعة النهائية من الموظف المختص والتوقيع عليه لقبول إشهار العقد – تحرير عقد على الورق الأزرق داخل مكتب التصديق على العقد والتوقيع عليه من طرفي التعاقد).