مجلس الشيوخ يوافق على تعديل قانون الانتخابات بشكل نهائي

مجلس الشيوخ يوافق على تعديل قانون الانتخابات بشكل نهائي

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حسام، بشكل نهائي على مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وقد تقدم النائب الهادي القصبي، بالإضافة إلى أكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب من أحزاب “مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن”، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع القانون الذي يحمل توقيعات النواب.

تضمن مشروع القانون ثلاث مواد رئيسية، حيث تنص المادة الأولى على استبدال بعض نصوص القانون، بما يشمل إعادة توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة ضمن أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية. وبموجب هذا القانون، ستقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة. حيث تخصص دائرتين عدد 13 مقعد لكل منهما، بينما الدائرتان الأخريان تخصص لكل منهما 37 مقعداً، مع توضيح نطاق ومكونات كل دائرة حسب الجدولين المرافقين للقانون.

وفقا لمشروع القانون، يُلزم أن تحتوي كل قائمة مخصص لها 13 مقعدا على ثلاث نساء على الأقل، بينما يجب أن تتضمن القوائم المخصصة لـ37 مقعداً سبع نساء على الأقل.

أما المادة (11) فقضت بأن يكون طلب الترشح مصحوباً بمجموعة من المستندات مثل بيان السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية للمترشح، إقرار الذمة المالية، وشهادة المؤهل الجامعي، وغيرها من المستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط المطلوبة للترشح.

كما تؤكد الفقرة الرابعة من ذات المادة على أن الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة تنطبق أيضاً على مترشحي القوائم، حيث يتولى ممثل القائمة تقديم طلب الترشح مع المستندات المطلوبة، فضلاً عن إيصالات إيداع مبالغ مالية كضمان للقوائم.

أما المادة الثانية من مشروع القانون، فتقضي باستبدال الجدولين المرفقين بالقانون السابق بآخرين جديدين يضمنان توزيعًا عادلاً للمقاعد وفقًا لأحدث البيانات السكانية والانتخابية. وأخيرًا، نصت المادة المعنية بالنشر على أن يتم العمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.