نفت شعبة الذهب والمجوهرات وجود ما يُعرف بضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية، مشيرة إلى أنها مجرد إشاعة لا تستند إلى أي نص قانوني، حيث لا يمكن فرض ضريبة دون وجود نص قانوني يحدد ذلك.
وقد تلقت الشعبة عددًا من الشكاوى والاستفسارات من المستهلكين بخصوص الشائعات المتداولة حول فرض ضريبة تتراوح بين 1% إلى 3% عند بيع الذهب المستعمل. وأوضحت أن التعامل مع الذهب يشبه التعامل مع العملات الأجنبية، حيث يتم تحديد سعرين: سعر للبيع وسعر للشراء، حيث يمثل الفارق بينهما هامش ربح للبنك.
تتم عملية تحديد سعر البيع للمشغولات الجديدة بناءً على الأسعار العالمية في وقت الصفقة، بالإضافة إلى الضرائب والمصنعية. بينما يتم حساب سعر الشراء بفارق يمثل هامش ربح التاجر عن الخدمة المقدمة. وتعتمد هذه الأسعار على حركة السوق والمعدل اليومي لسعر صرف الدولار في مصر، وتخضع لنسب تحوط وليس لضريبة تُفرض. فعند شراء الذهب المستعمل، قد يقوم التاجر بخصم نسبة تحوط لحماية نفسه من تقلبات الأسعار، وتختلف هذه النسبة من تاجر لآخر بناءً على ظروف السوق.
وشددت الشعبة على عدم وجود ضريبة إعادة بيع، وأكدت أن النسبة المتداولة 1% إلى 3% ليست صحيحة. لذا فإن عمليات البيع والشراء تتبع قانون العرض والطلب ومفاوضات بين المستهلك والتاجر.
وطالبَت الشعبة المستهلكين بمقارنة الأسعار بين عدة تجار قبل إتمام أي صفقة، والتأكد من وزن وعيار الذهب وسعره في لحظة البيع بدقة للحصول على أفضل سعر.
كما حذرت الشعبة أصحاب الصاغة من أي تلاعب في الأسعار، ودعتهم إلى تجنب نشر معلومات مضللة قد تؤثر على ثقة المستهلك وتعرضهم للمسائلة القانونية.
وأكد عمرو زكي، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار شائعات غير صحيحة حول فرض ضريبة جديدة على إعادة بيع الذهب المستعمل. وأشار إلى أن بعض التجار يسعون إلى تحقيق أرباح غير مشروعة في ظل الركود، مما أدى لتقديم شكاوى للشعبة، التي نفت هذه الشائعات وأكدت عدم وجود ضريبة بدون قانون، محذرة أصحاب المحلات من أي تلاعب في السوق.
اترك تعليقاً