حافز التدريس للمعلمين.. التعليم تحسم الجدل بشأن المستحقين والحرمان من الصرف
02:58 م 02/11/2026
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط صرف حافز التدريس للمعلمين، والحالات التي لا تستحق الحصول عليه، وذلك في إطار الرد على تساؤلات عدد من المعلمين بشأن الفئات المستحقة وآليات الصرف.
حالات لا تستحق حافز التدريس
أشارت الوزارة إلى عدم استحقاق الحاصلين على إجازة مرضية معتمدة من اللجنة الطبية، ويُطبق عليهم القرار رقم 259 لسنة 1995، وكذلك الحاصلين على إجازة من الهيئة العامة للتأمين الصحي، وفقًا للقرار الوزاري رقم 66، الذي يمنح إجازة مرضية حتى بلوغ سن المعاش.
اقرأ أيضًا: التعليم تنفي مد إجازة نصف العام إلى 30 يومًا وتؤكد الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي
أوضحت "التعليم"، أنه لا يستحق الحافز، المعلمون المنتدبون لأعمال الامتحانات، والحاصلون على إجازة وضع، والمكلفون بمأموريات للتحكيم الرياضي والمباريات الخارجية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، إلى جانب المأموريات الخاصة بلجنة المتابعة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد التابعة للوزارة، والمأموريات المحددة لإنجاز أعمال لا تتعلق بالتدريس.
وأضافت الوزارة أنه بالنسبة لمعلمي المدارس المهنية، لا يُصرف الحافز في حالة عدم حضور الطلاب، حتى مع وجود النصاب القانوني، إذ يشترط وجود الطلاب إلى جانب استيفاء النصاب المقرر.
حالات يستحق فيها المعلم الحافز
أوضحت الوزارة استحقاق معلمي الفصل الواحد للحافز، حال وجود جدول كامل واستيفاء النصاب القانوني، حتى إذا كانوا من الحاصلين على مؤهلات متوسطة.
كما يُصرف الحافز للمعلمين الحاصلين على جزء من الوقت، بشرط تدريس النصاب المقرر لهم، على أن يتم احتساب قيمة الحافز وفقًا لنسب العمل الفعلي.
وأكدت الوزارة استحقاق معلمي رياض الأطفال للحافز، حتى في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، نظرًا لوجودهم مع الأطفال داخل القاعات منذ بداية اليوم الدراسي وحتى نهايته.
وأشارت الوزارة إلى صرف حافز التدريس لمعلمي اللغة الفرنسية والحاسب الآلي والتربية الفنية والموسيقية والرياضية، حال استيفاء النصاب القانوني المقرر لكل منهم.
وفي المقابل، لا يُصرف الحافز للوكلاء المكلفين، وكذلك المنتدبين للعمل بالتوجيه الفني يومين أسبوعيًا، وفقًا للضوابط التي حددتها الوزارة.