برلمان

قانون رعاية المريض النفسي يحدد ضوابط العلاج الكهربائي.. موافقة كتابية

الأربعاء 04/نوفمبر/2026 - 10:45 م

حدد قانون رعاية المريض النفسي مجموعة من الضوابط المنظمة لاستخدام العلاج الكهربائي، باعتباره أحد الأساليب العلاجية المستخدمة في بعض الحالات النفسية، واضعًا ضمانات تتعلق بسلامة المريض وضرورة الحصول على موافقته الكتابية المستنيرة قبل الخضوع لهذا النوع من العلاج.

ونصت المادة (30) من قانون رعاية المريض النفسي على أنه لا يجوز إجراء العلاج الكهربائي اللازم لحالة المريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، مع ضرورة الحصول على موافقة المريض كتابة، بناءً على إرادة حرة ومستـنيرة.

اقرأ أيضًا: برلمانيون لـ"صدي البلد": تصنيع السيارات الكهربائية محليًا فرصة لتقليل الاستيراد وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا

وألزم القانون بإحاطة المريض علمًا بطبيعة العلاج الكهربائي والغرض من استخدامه، والآثار الجانبية التي قد تنتج عنه، بالإضافة إلى البدائل العلاجية المتاحة أمامه، بما يضمن أن يكون قراره قائمًا على معرفة كاملة بطبيعة الإجراء العلاجي وتبعاته.

ولم يقتصر القانون على تنظيم الحالات التي يوافق فيها المريض على العلاج، وإنما تناول أيضًا الحالات التي يرفض فيها المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامي تلقي العلاج الكهربائي، رغم كونه لازمًا لحالته.

وفي هذه الحالة، أجاز النص فرض العلاج عليه، بشرط إجراء تقييم طبي مستقل، وهو ما يمثل استثناءً من اشتراط الموافقة الكتابية للمريض في الحالات التي تستدعي التدخل العلاجي وفقًا للضوابط المحددة بالقانون.

أحكام قانون رعاية المريض النفسي

وفي سياق متصل، نظم القانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، أوضاع مزاولة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين، محددًا شروطًا انتقالية لمن سبق لهم ممارسة المهنة قبل العمل بالتعديل.

وأتاح القانون لمن أمضى خمس سنوات على الأقل في ممارسة مهنة العلاج النفسي من غير الأطباء النفسيين، وقت العمل بالتعديل، ولم تتوافر لديه شروط الترخيص المطلوبة، التقدم إلى اللجنة المختصة خلال سنة من تاريخ العمل بالتعديل، للنظر في منحه ترخيصًا بالاستمرار في مزاولة المهنة.

ويكون ذلك بعد التثبت من توافر الشروط المنصوص عليها، والتحقق من كفاءته العلمية والعملية لممارسة هذا النوع من العلاج.

أما من لم يستكمل مدة السنوات الخمس المشار إليها، فقد منحه القانون فترة انتقالية مدتها سنتان لتوفيق أوضاعه وفقًا لأحكام التعديل.