نظم قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 حق الموظفين في الحصول على إجازة بدون أجر لمرافقة الزوج أو الزوجة حال السفر إلى الخارج، سواء للعمل أو الدراسة، وذلك وفقًا لضوابط قانونية محددة، تضمن حق الموظف في مرافقة شريك حياته طوال فترة إقامته بالخارج، مع تحديد مدة الإجازة وموقف جهة العمل من طلب الحصول عليها.

ونص القانون على أن يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.

اقرأ أيضًا: وزارة الرياضة تكشف تفاصيل مراجعة ملف شركة الزمالك وموقفها من تعديل نسب الشراكة

منح الموظف اجازة بدون أجر

و يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.

وطبقا للقانون، لا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.

و مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.