شخص يسرق مركبة ويتسبب في أضرار لها بـ 14 ألف درهم - عرب فايف

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
شخص يسرق مركبة ويتسبب في أضرار لها بـ 14 ألف درهم - عرب فايف, اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 03:02 صباحاً

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام متهم بسرقة سيارة بأن يؤدي إلى صاحبها مبلغاً قدره 19 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والنفسية المترتبة على سرقة المركبة والتسبب في أضرار لها.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر (آسيوي)، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 14 ألف درهم وبتعويض 5000 درهم فضلاً عن الرسوم والمصروفات، وأشار إلى أن المدعى عليه سرق المركبة الخاصة به، وألحق بها أضراراً أثناء حوزته لها، وتم إصلاحها بـ 14 ألف درهم، وقد تمت إدانته جزائياً.

وأوضحت المحكمة أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان الضرر»، وأشارت إلى أن الثابت من الأوراق أن السبب في وقوع الضرر الواقع على مركبة المدعي هو خطأ المدعى عليه الذي سرقها، وكان من المقرر أيضاً أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكّون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، الأمر الذي يكون معه هذا الحكم قد حاز قوة الشيء المقضي به.

وأشارت إلى أن المدعي قد تقدم بفاتورة قرر أنها خاصة بقيمة الأضرار الواقعة على المركبة والتي تسبب فيها المدعى عليه، فيما لم يمثل الأخير سواء بشخصه أو بوكيل عنه لكي يطعن على ما تم تقديمه مقابل إصلاح المركبة، ومن ثم فإن المحكمة تأخذ بتلك الفاتورة كتعويض عن الأضرار المادية الواقعة على المركبة، وتكون ذمة المدعى عليه مشغولة للمدعي بمبلغ وقدره 14 ألف درهم قيمة إصلاح المركبة، حيث لم يثبت للمحكمة براءة ذمته من قيمة الأضرار الواقعة على المركبة.

وعن طلب بقية التعويض، فمن المقرر قانوناً بالمادة 282 من قانون المعاملات المدنية، أن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر». كما أنه من المقرر بالمادة 292 من القانون نفسه، أن يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار. ولفتت المحكمة، إلى أن خطأ المدعى عليه قد ترتب عليه ضرر تمثّل في تعرض المدعي لحرمانه الانتفاع بالمركبة المملوكة له وشعوره بالحزن والأسى، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر، وتقدر المحكمة التعويض المستحق له بمبلغ 5000 درهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 19 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب.

• أوراق الدعوى أثبتت أن تضرر المركبة ناتج عن خطأ المدعى عليه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق