قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شرعًا للإنسان التسبيح وذكر الله سبحانه وتعالى وهو غير طاهر ولم يغتسل من الجنابة، ولكن بغير قراءة القرآن الكريم؛ حيث إنها لا تجوز مع الجنابة.
وأوضحت " الإفتاء " حكم ذكر الله تعالى والإنسان على جنابة، في إجابتها عن سؤال: هل يجوز التسبيح والإنسان جنب غير طاهر؟، أنه يجوز ذكر الله سبحانه وتعالى بغير قراءة القرآن الكريم والإنسان على جنابة.
اقرأ أيضًا: هل القيء ينقض الوضوء؟.. الإفتاء: فيه 3 أقوال كثيرا كان أو قليلا
حكم ذكر الله تعالى والإنسان على جنابة
واستشهدت بما قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ الآية 41 - 42 من سورة الأحزاب.
واستدلت بما قال الله عز وجل في كتابه العزيز: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ الآيات 190 - 191 من سورة آل عمران.
وأشارت إلى أنه قد ثبت عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ". أَخرجه مسلم في "صحيحه".
ولفتت إلى أنهم قد أجمعوا على جواز الذكر بالقلب واللسان للمُحدث والجُنب والحائض والنفساء، وقال الإمام النووي في كتابه "الأذكار" (ص11، ط. دار الفكر): [أجمع العلماءُ على جواز الذكر بالقلب واللسان للمُحْدِث والجُنب والحائض والنفساء، وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - والدعاء وغير ذلك] اهـ.